سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

52

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد و عدّه‌اى از اصحاب ، از سهل بن زياد جميعا ، از ابن محبوب ، از ابن رئاب ، از زراره ، از مولانا ابى جعفر عليه السلام فى رجل امر رجلا بقتل رجل فقتله ؟ فقال : يقتل به الّذى قتله و يحبس الآمر بقتله فى السّجن حتّى يموت قوله : هذا اذا كان المقهور الخ : مشار اليه [ هذا ] حكم مذكور يعنى ثبوت قصاص بر مكره بوده و مراد از [ مقهور ] همان مكره ( به فتح راء ) مىباشد . متن : و لو أكره الصبي غير المميز ، أو المجنون فالقصاص على مكرههما لأن المباشر حينئذ كالآلة . و لا فرق في ذلك بين الحر و العبد . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر طفل غير مميّز يا ديوانه را بركشتن كسى اكراه و وادار كنند مكره ( به صيغه اسم فاعل ) را بايد قصاص نمود . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم آنست كه مباشر قتل در اين صورت همچون آلتى بيشت نيست يعنى بمثابه شمشير و آلتى است كه با آن قتل صورت ميگيرد . ناگفته نماند در اين حكم فرقى نيست بين اينكه طفل و مجنون حرّ بوده يا عبد باشند . قوله : فالقصاص على مكرههما : كلمه [ مكرههما ] به صيغه اسم فاعل بوده و ضمير تثنيه در آن به طفل و مجنون راجعست . قوله : لانّ المباشر حينئذ : يعنى حين كونه صبيّا او مجنونا . قوله : و لا فرق فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] وجوب قصاص مكره